السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

294

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كما أن الأقوى « 1 » اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها وإن كان الأحوط « 2 » اعتباره قبله بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة « 3 » والمراد بالمئونة كل ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلاح والحارث والساقي وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر « 4 » وغير ذلك كتفاوت نقص « 5 » الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها ولو كانت سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة 17 - مسألة قيمة البذر « 6 » إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع 18 - مسألة أجرة العامل من المؤن ولا يحسب للمالك أجرة إذا كان هو العامل وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة وكذا إذا تبرع به أجنبي وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له 19 - مسألة لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة « 7 » وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل « 8 » إذا اشتراها منها « 9 » 20 - مسألة لو كان مع الزكوي غيره

--> - شيء منها الا ما يصرفه بعد تعلق الزكاة من المصارف اللازمة للحاصل فيمكن ان يستأذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ويصرفه باذنه ويأخذ منها باذنه بمقدار صرفه لحصة الفقراء ومنه يظهر الحكم في المسائل الآتية ( قمّيّ ) . ( 1 ) فيه منع بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله ( خ ) . ( 2 ) بل الأقوى ( خونساري ) . ( 3 ) الخصوصية في السابقة ( خ ) . لا يخفى ان الخصوصية في السابقة ومراعاة الاحتياط فيها أولى الا ان يريد ذلك في مقام اعتبار النصاب ولكنه خلاف ظاهر العبارة ( شريعتمداري ) . ( 4 ) إذا كان للزرع وأمّا إذا كان لتعمير البستان مثلا فلا يكون من مئونة الثمرة بل من مئونة البستان ( خ ) ( 5 ) فيه وفيما بعده وجه وان كان الأحوط خلافه خصوصا في الثاني ( خ ) . ( 6 ) ولا ينافي اعتبار القيمة في باب المئونة كونه مثليا في باب الضمان ( شريعتمداري ) . ( 7 ) لكن يسقط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة ( خ ) . بعد اخراج قيمة التّبن ( شريعتمداري - خونساري ) . ( 8 ) على الأحوط ( خ ) ( 9 ) وان كان تفاوت نقص الآلات والعوامل من المئونة ( شريعتمداري )